المحاضرة 03 : الرقابة البنكية و أدواتها

)

تعريف الرقابة البنكية [1]: يتمثل التعريف المتفق عليه في كونها تهدف إلى التحقق مما إذا كان كل نشاط داخل البنك يحدث وفقا للخطة المستهدفة والتعليمات الصادرة وللمبادىء التي تم اعدادها.
تعريف 1: الرقابة المصرفية هي العملية الإدارية التي تهدف بالدرجة الأولى الى التأكد أن البنوك تحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول والقواعد المحاسبية والوقائية، والتحقق من أن العمليات التي تقوم بها البنوك تحترم القواعد والمعايير المحددة ،واضافة الى التعرف على مواطن الخطأ والإهمال لتصحيحها".
2-أهداف الرقابة المصرفية:[2]
من أهم الأهداف التي تسعى إليها الرقابة المصرفية ما يلي:
2-1-الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي: أصبح الحفاظ على الاستقرار المالي على مدى العقد الماضي هدفا متزايد الأهمية في سياق صنع السياسات الاقتصادية فالنظام المالي يكون مستقرا إذا تميز بالإمكانيات التالية:
-
كفاءة توزيع الموارد حسب المناطق.
-
تقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها.
-
استمرار القدرة على أداء الوظائف الأساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية.
-
دعم البنوك ومساعدتها و التنسيق فيما بينها: إن إطلاع البنك المركزي على أوضاع البنوك بالتفاصيل التي تنتجها القوانين والتشريعات المصرفية تجعله يمتلك قاعدة معلومات مصرفية عن كافة البنوك العاملة في الجهاز المصرفي.
-ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي: يتم ذلك من خلال فحص الحسابات و المستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر وتقييم العمليات الداخلية للبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية.
-
حماية المودعين: يكون ذلك عن طريق تدخل السلطات الرقابية لغرض سيطرتها ، واتخاذ الإجراءات لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم تنفيذ المؤسسات الائتمانية التزاماتها اتجاه المودعين وخاصة المتعلقة بسلامة الأصول

 

4-أجهزة مراقبة النظام البنكي الجزائري:

حظي الجهاز المصرفي بجانب من التنظيم والرعاية من قبل المشرع الجزائري ضمن التشريعات المصرفية ونظم مجال الرقابة المصرفية الممارسة عليه من خلال العديد من الهيئات الرقابية والتي تستشف من خلال استقراء أحكام الأمر 11-03المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم. و يمارس البنك المركزي رقابته بواسطة أجهزة فنية متخصصة وبوسائل وأدواتمختلفة، وتعتبر الرقابة بالاطلاع على الوثائق من أهم أنواع الرقابة التي يمارسها البنك المركزي والتي تتم عن طريق فحص التقارير والبيانات والإحصائيات التي ترفعها وحدات الجهاز المصرفي للبنك المركزي، حيث تخضع للدراسات والتحليل للوقوف على حقيقة المراكز المالية للبنوك ودرجة الكفاءة التي تمارس بها الوظائف لدى البنوك، وهناك التقارير السنوية للبنوك التي يضعها مراقبو الحسابات لدى البنوك حيث يراجعها البنكالمركزي للتأكد من مدى تنفيذ قراراتها ومدى خلو نشاط البنوك من أية مخالفات.
وضع المشرع العديد من الهيئات التي تعمل مكملة لدور بعضها البعض والذي يهدف إلى حماية النظام المصرفي ومعالجة مايمكن أن يعيبه وتتمثل أهم هيئات الرقابة المصرفية الخارجية في:

1 الجنة الرقابة المصرفية :

 ينص قانون النقد الدولي 90/10 في مادته 143 على انه :" تنشا لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن طبيق القوانينو الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية و بمعاقبة المخالفات المثبتة"
4-1-2- صلاحيات اللجنة المصرفية
نص المشرع الجزائري الى مواضيع تنصب فيها رقابة اللجنة المصرفية، وهي؛ رقابة المطابقة، الرقابة التقنية والمالية، الرقابة حول حسن سير المهنة المصرفية.
الفرع الأول: الرقابة المطابقة للجنة المصرفية
-1
ضمان استمرار واحترام شروط الدخول إلى المهنة المصرفية
وهذا يقتضي الاستجابة إلى جملة من الشروط الإجرائية التي تخص البنوك كشخص معنوي، وكذا الشروط الواجب توافرها في مسيريها وهي الشروط التي تحرص اللجنة المصرفية باستمرار إحترامها طيلة ممارسة النشاط المصرفي، حيث يتولى محافظ بنك الجزائر إعداد قوائم البنوك المعتمدة ونشرها في الجريدة الرسمية،طبقا لأحكام المادة93 من هذا الأمر فإن 11/03المتعلق بالنقد والقرض وحسب المادة 91من هذا الأمر فان الترخيص يسبق الاعتماد في الوجود، حيث لا يمكن طلب ممارسة المهنة المصرفية، إلا وراء الحصول على الترخيص والاعتماد، وفي هذا السياق يخول للجنة المصرفية معاينة المخالفات المرتكبة من قبل المؤسسات التي تمارس النشاط البنكي دون حصولها على الاعتماد المطلوب، حيث يمكن لها أن تضعها قيد التصفية،وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، وحسب المادة 83من هذا الأمر فإن اللجنة تراقب إحترام البنوك والمؤسسات المالية لأحكام القانون التجاري فيما يخص تأسيس الشركات من حيث الشكل القانوني للمؤسسة البنكية، وبموجب المادة 88من هذا الأمر فإنه يجب أن تحوز هاته البنوك والمؤسسات المالية على رأسمال كليا ونقدا يعادل على الاقل الثمن الذي يحدده لنظام يصدره مجلس النقد والقرض، وهو نفس الحال للبنوك الأجنبية التي لها فروع بالجزائر.
-2
ضمان استمرار الشروط الواجب توافرها في المؤسسين والمستخدمين المسيرين
وذلك باحترام الحد الأدنى من المسيرين من خلال تعيين شخصين على الأقل، يتوليان تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية، ويتحملان أعباء تسييرها هذا حسب المادة 89من هذا الأمر، كذلك يجب مراعاة متطلبات الأخلاق للإداريين داخل هاته البنوك وذلك حسب المادة 80من هذا الأمر.
الفرع الثاني: الرقابة التقنية والمالية للجنة المصرفية:
هناك مناهج خاصة بالتحري وتوجد معايير تقييم خاصة للتحليل المالي والمحاسبي والتي تهدف الى:
-1
احترام مقاييس الحذر
إذ هناك النسب الاحترازية ويجب احترامها من طرف البنوك كونه يسمح للجنة المصرفية إلى حد بعيد، بالوقوف على الصحة المالية منها نسبة الملاءة أو اليسر، نسبة تقييم الأخطار، نسبة السيولة.
-2
احترام احتياطي إلزامي:
حسب المرسوم التنفيذي رقم 04-60 المؤرخ في 4 مارس 2004 الذي يحدد شروط تكوين الحد الأدنى لاحتياطي إلزامي .
-3
احترام مقاييس الشفافية المالية:
هي التي يتوجب على البنوك التحلي بها في متابعة الالتزامات المحاسبية وتنظيم الرقابة الداخلية.
-4
تعيين محافظي الحسابات:
حيث تنص المادة 100 من الامر رقم: 11 -03 انه يجب على كل بنك او المؤسسات المالية وكل فروعها الأجنبية ،أن يعين بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس مقاييس تحددها، محافظي الحسابات على الأقل مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات.
الفرع الثالث: الرقابة على احترام حسن سير المهنة وقواعد أخلاقيات المهنة
منها ماهي مقررة لحماية الزبائن كالالتزام بالإعلام والتزام اليقظة والالتزام بالسر المصرفي حسب المادة 117من الأمر رقم 03-11والواجبات المقررة لفائدة الصالح العام، مثل الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفي حالة رصد اللجنة المصرفية عجزا في الإجراءات الداخلية الخاصة بالرقابة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها فإنها تباشر ضده إجراء تأديبيا طبقا للقانون في أي بنك من البنوك .
4-1-3-آليات الرقابة المصرفية:
إن المهمة التي تم إنشاء اللجنة المصرفية لها هي بالأساس كجهاز رقابي عن طريق العمليات التي تقوم بها سواء عمليات إدارية أو عمليات عقابية بموجب المخالفات التي ترتكب من طرف البنك أو المؤسسات المالية.
لكن التنفيذ الفعلي لعمليات الرقابة أوكلها المشرع بموجب المادة 108من قانون النقد والقرض 03-11إلى أجهزة بنك الجزائر من خلال أعوانه، وفي هذا الإطار كلفت المديرية العامة للمفتشية العامة كجهاز تابع لبنك الجزائر للقيام بعمليات الرقابة لصالح اللجنة المصرفية وفقا لآليتين:
-الأولى متمثلة في الرقابة المستندية على المستوى المركزي من خلال التصريحات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية لصالح اللجنة المصرفية والمفتشية العامة
-
قانون رقم :- 01 10المؤرخ 29جوان ،2010يتعلق بمهن الخبير المحاسب محافظ الحسابات و محاسب معتمد، الجريدة الرسمية، العدد 11 المؤرخة في 11جويليه . 2010 بحيث تلزم بإرسال تقارير دورية حول وضعيتها المحاسبية أو المالية من قوائم مالية أو نسب احترازية (ملاءة، سيولة، خطر صرف...الخ)، وذلك للتأكد من مصداقية وسلامة الوثائق المحاسبية واحترامها للنسب والقواعد الاحترازية..الخ،
وتتطلب الرقابة على الوثائق والمستندات ألا تكون هناك ثمة حدود أو قيود على الإفصاح عن البيانات أو المعلومات التي تطلبها اللجنة المصرفية والتي يكون لها مطلق الحرية في طلب هذه البيانات في تحديد الوقت الذي تراه مناسبا مما يمكنها من تحقيق أهدافها الرقابية.
- الثانية فترتبط بالرقابة في عين المكان أو ميدانيا من خلال فرق متخصصة ترسل من طرف المفتشية للبنوك والمؤسسات المالية سواء كان موضوع تلك اللجان رقابةعامة أو شاملة أو خاصة أو تحقيقات خاصة؛ وليتحقق بالتالي هدف تقييم البنك أوالمؤسسة المالية من الناحية المؤسسية (احترام القوانين و الأنظمة) أو الناحية المالية (سلامة القوائم والعمليات المصرفية موضوع الرقابة)، وتتم الرقابة في مراكزالبنوك والمؤسسات المالية إما:
-بأمر من اللجنة المصرفية وذلك عندما يرى المراقبون أن المعلومات المقدمة تستند التأكد في عين المكان.
-بأمر من بنك الجزائر وذلك لصالح اللجنة المصرفية عن طريق المستخدمين المنتدبين لذلك، وعلى أساس برنامج الرقابة الكاملة للبنوك والمؤسسات المالية. وعادة ما توجه نتائج المراقبة، مهما كان نوعها، من طرف المفتشية العامة، للجنةالمصرفية في شكل تقرير، يثبت فيه الحالات التي تم تسجيلها والمخالفات التي تم إثباتها منخلال عمليات الرقابة المنجزة. ليتم في الأخير تقرير العقوبات الناجمة عن تلك المخالفات والتي تتدرج من الإنذار كحد أدنى إلى سحب الاعتماد والتصفية كحد أقصى من طرف اللجنة المصرفية.
إن العمل الذي تباشره اللجنة والمتمثل في الرقابة المكتبية على أساس الوثائق والمستندات، والرقابة الميدانية في عين المكان، إنما تقوم به من خلال الهيئات المكونة والتابعة لها، والمتمثلة في الأمانة العامة والخلية القانونية التابعة لها، كما يساعد الأمين العام في تأدية مهامه مديريتان مركزيتان(المديرية المركزية لرقابة البنوك والمؤسسات المالية،المديرية المركزية للإشراف على النظام المصرفي).
2.مركزية المخاطر:

باعتبار أن المخاطرة مرتبطة بعملية منح القروض عل هذا الأساس أسس قانون النقد والقرض في مادته 156 هيئة تسمى مركز المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة سقف القروض الممنوحة والضمانات...و ذلك بهدف كشف و دراسة كل المخاطر المرتبطة بالقروض و الزبائن  يسمح ذلك بتسيير أفضل لسياسة القروض.

3.مركزية عوارض الدفع:

تقوم هذه المركزية بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث و المشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع.

4.جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة:

جاء هذا الجهاز لينظم ضبط قواعد العمل بأحد أهم وسائل الدفع وهي الشيك، حيث يعمل على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد وتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين، حيث عليهم في هذا المجال أن يطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر للشيكات للزبون.

-تكييف الرقابة المصرفية في النظام المصرفي الجزائري مع المعايير العالمية:[1] إن فعالية عملية الرقابة أصدرت بشأنها لجنة بازل خمسة وعشرين مبدءا تندرج في سبعة مجموعات، ويتوجب على أي جهاز مصرفي احترامها والتقيد بها كمرجع أساسي لمراقبة فعالة للمهنة المصرفية، وبشأن تطبيق هذه المبادئ في المنظومة المصرفية الجزائرية، قد حدد الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالنشاط المصرفي ليتناسب وهذه المبادئ حتى قبل صدورها سنة 1997


[1] رحال عادل، خوني رابح،2021 مارس دور الرقابة المصرفية في الحد من المخاطر التي تواجه المنظومة المصرفية الجزائرية –دراسة حالة بنك التنمية المحلية BDLخلال الفترة الممتدة بين 2015و ،2019مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، المجلد ،8العدد 01،جامعة ام البواقي، ص.354-356



[1]  ايمان رتيبة شويطر، 2016، رقابة محافظو الحسابات على البنوك قواعد متميزة من أجل فعالية أكبر، مجلة العلوم الإنسانية، العدد ،46، جامعة قسنطينة ،ص .23

[2] مسعود بن مويزة 2019، رقابة اللجنة المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية بين الرقابة المستندية والرقابة الميدانية للفترة ،2016-2008، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد 05العدد ،03 جامعة بشار، ص .25

آخر تعديل: الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، 2:47 PM