-                     محاضرة 9 التدقيق الشرعي للبنوك الإسلامية

مكتسبات الطالب:

1-تعريف البنوك الإسلامية أهدافها وخصائصها

2-المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية

3-الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

4-الرقابة الخارجية على البنوك والمؤسسات المالية

5-التدقيق الداخلي في المصرف الإسلامي

6-الفرق بين التدقيق المالي وتدقيق الالتزام أوأوجه التكامل بينهما

تعريف البنوك الإسلامية:

البنك الإسلامي هو مؤسسة مالية استثمارية ذات رسالة تنموية وإنسانية واجتماعية، ويهدف الى تجميع الأموال وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارده بموجب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية لبناء مجتمع التكافل الإسلامي.

 

3-الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:

تخضع البنوك الإسلامية إلى الرقابة الشرعية إضافة إلى تعزيز هذه الرقابة بالتدقيق الشرعي سواء كان داخل البنك أومن خارج البنك حيث سيتم تعريف وتوضيح مهام و خصائص كل من هذين الهيئتين كما يلي:[1]

3-1-الرقابة الشرعية:

لقـد تميـزت المؤسسـات الماليـة الإسـلامية عـن غيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة التقليديــة بوجــود رقابــة شــرعية منبثقــة مــن تعاليــم الشــريعة الإســلامية، فاســتفادت من ثوابتها في رسوخ تطبيقاتها ثوابتهــا في رســوخ تطبيقاتهــا وثباتهــا علــى المنهــج الســليم
فكانــت ذات مصداقيــة شــرعية، ومــن متغيراتهــا بابتــكار أدوات ماليــة ذات كفــاءة اقتصاديــة عاليــة الجــودة والأداء.

إن أول وأهـم الرقابـات هـو رقابـة الجمعيـة العموميـة لأنهـا السـلطة العليـا لأي مؤسسـة ماليـة إسـلامية، فهـي تمـارس الصلاحيـات الآتية:

- مناقشة وإقرار النظام الأساسي للمصرف وخطته السنوية.

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

- إقـرار اقـتراح مجلـس الإدارة تعيـين هيئـة مكونـة مـن ثلاثـة أعضـاء علـى الأقـل مـن علمـاء الفقـه والشـريعة والقانـون تسـمى هيئـة الرقابـة الشـرعية ولمــدة ثلاثــة ســنوات قابلــة للتجديــد.

- ويحــدد النظــام الأساســي طريقــة اختيارهــم وتحديــد مكافآتهــم، إقـرار عـزل أو إقالـة هيئـة الرقابـة الشـرعية أو أي عضـو فيهـا خـلال مـدة التعيـين.

- إقرار الحساب الختامي السنوي للمصرف.

- تعيــين المراجــع القانونــي للمصــرف وتحديــد أتعابــه، حيــث يصــادق المصـرف المركـزي علـى المراجـع القانونـي المكلـف بمراجعـة وتدقيـق حسـابات المصــرف.

- إقرار نسب الأرباح الي يتقرر توزيعها.

يحـدد النظـام الأساسـي كافـة الإجـراءات المتعلقـة بتنفيـذ هـذه المهـام والصلاحيــات.

فـإذا اقتصـر دور الجمعيـة العموميـة علـى التصويـت بالموافقـة أو عدمهـا دون معرفـة مـا يجـري فـإن كل الرقابـات الـي سـيأتي ذكرهـا هزيلـة لا معنـى لهـا.

فتعيـين وانتخـاب هيئـة شـرعية تخجـل مـن غيرهـا أو تخشـى مجلـس الإدارة أو المديـر العـام هـو قصـور وشـلل في هـذه الرقابـة. كمـا أن تعيـين وانتخـاب محاسـب قانونـي لا يتمتـع بالحيـاد ومعـروف بقلـة خبرتـه أو حيـاده هـو تحييـد لهـذه الرقابـة الفعالـة.

لذلــك تبــدأ أعمــال الرقابــة مــن مــلاك المؤسســة وهــم الجمعيــة العموميــة. فكلمـا وعـت هـذه الجمعيـة دورهـا ومـآل أفعالهـا كانـت الرقابـات أكثـر فاعليـة والعكـس بالعكـس.

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعامالت المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.

3-2-التدقيق الشرعي الخارجي: قيام جهة خارجية بفحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة ا الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية ا الإسلامية بشكل سنوي.

3-3-التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية.

3-3-1-لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة Committee Audit s’Board

يجب على لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ما يأتي:

-تقييم فعالية لوائح المؤسسة المالية الإسلامية الموضوعة لمراقبة االلتزام بالشريعة الإسلامية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

 -تقييم فعالية وكفاية التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامه في ضمان التزام المؤسسة المالية ا الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وتشمل مسؤولية لجنة التدقيق ما يأتي: -

 تقييم استقلاليية وفعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.

 التقارير المعدة من قبل إدارة قسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.

 تسهيل مهمة إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي.

 -عقد اجتماعات دورية مع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي مرتين على الأقل خالل السنة.

 -مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية مراجعة التدقيق الشرعي الخارجي إذا كان منطبقا.

- تسهيل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي

 - مراجعة تقارير المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة العليا.

 - عقد اجتماعات مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية

3-3-2-إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي تقوم إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق الشرعي ومراقبة امتثال المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية من خلال خطة سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة عن أنشطة ومعاملات المؤسسة المالية الإسلامية للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية الإجراءات الداخلية وأطر الحوكمة الشرعية يعين مجلس الإدارة مراقبا شرعيا يكون رئيسا للإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي. ويشترط في رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي أن يكون:

أ. مسلما،

ب. حاصلا على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العالقة،

 ج. حاصلاعلى شهادة مهنية في التدقيق الشرعي والمصرفية الإسلامية من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي( ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التدقيق الداخلي صادرة عن منظمة دولية،

د. لديه خبرة ال تقل عن عشر سنوات على الأقل في مجال التدقيق الشرعي،

ه. أن لايكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية،

ومن بين مهامه الرئيسية:

يرفع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية للبت في القضايا الشرعية التي تتضمنها تقاريره. ويرفع تقاريره مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من أجل تنفيذ محتواها ومتابعة مقتضياتها

عقد اجتماعات مع إدارات المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها لمناقشة الملاحظات الشرعية، وطلب وضع اإلجراءات الملائمة ط. ط لتالفيها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل المؤسسة المالية اإلسالمية

 إعداد تقرير بمخرجات التدقيق الشرعي الداخلي.

4-الرقابة الخارجية على البنوك والمؤسسات الاسلامية:

تتعـدد جهـات الرقابـة الخارجيـة لا سيما على المؤسسات المالية و البنوك، وأهـم هـذه الجهـات:

 - رقابة المحاسب القانوني.

- رقابة مجلس النقد والقرض.

- رقابة المصرف أو البنك المركزي.

- رقابة المؤسسات الإسلامية الدولية.

بالنسبة لرقابة المحاسب القانوني ورقابة مجلس النقد والقرضتتم كما يلي:[2]

4-1-رقابة المحاسب القانوني:

توقـع المصارف والمؤسسـات الماليـة الإسـلامية اتفاقيـة مـع مدققهـا الخارجـي لتدقيـق أعمـال المصرف/المؤسســة لتزويــد مجلــس إدارتهــا بتقريــر مفصــل يتضمــن كافــة مواطــن الضعــف في أنظمـة المحاسـبة والرقابـة الداخليـة والتحقـق مـن صحـة البيانـات المقدمـة لـه خــلال عمليــة التدقيــق وتزويــد المصــرف المركــزي بنســخ مــن أي تقاريــر يقدمهــا للمؤسســة.

ويتم اللجوء إلى المراجعة الخارجية نظرا لخصائصها الإيجابية التالية:

- إبداء الرأي المستقل عن القوائم المالية.

- تهتم بأحداث تاريخية (سنة فاتت على الأقل) وتبدي رأيها بأية مخاطر محتملة.

- لا تهتم بفاعلية وكفاءة العمليات.

- أكثر استقلالية.

- إجبارية ومطلوبة من جهات خارجية.

أمـا مـدى المراجعـة الخارجيـة فهـو أقـل شمـولاً مـن المراجعـة الداخليـة، فالمراجـع الخارجـي يـدرس وضـع المراجعـة الداخليـة ويحـدد مـدى شمولهـا، وبنـاء علـى نتائـج دراسـته تكـون حجـم عينـة المراجعـة الـي يقـوم بهـا، فتـزداد كلمـا كان نظـام المراجعـة الداخليـة ضعيفـا وتقـل كلمـا كان نظـام المراجعـة الداخليـة قويـا، لذلك يبدي المراجع الخارجي رأيه في تقريره بحدود عينته التي قام بها.

4-2- رقابة مجلس النقد والقرض

يتألـف مجلـس النقـد والقرض مـن حاكـم المصـرف/البنك المركـزي ونوابـه ومعاونـو وزراء الحكومة والماليـة ورئيـس هيئـة تخطيـط الدولـة وخـبراء بشـؤون النقـد والقرض والمصارف.

يضع مجلس النقد والقرض:

- الضوابـط الناظمـة لعمـل المصارف الإسـلامية بمـا في ذلك القواعد والأحكام الخاصــة بالســيولة وكفايــة رأس المــال ونســب تركــز الاســتثمارات وقواعــد حســاب المخصصــات الواجــب اقتطاعهــا لمواجهــة مخاطــر الأصــول كمــا يضـع ضوابـط الاسـتثناءات الممنوحـة لهـذه المصـارف. وتأخـذ في اعتباراتهـا الإجـراءات الصـادرة عـن مجلـس الخدمـات الماليـة الإسـلامية.

- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.

- الحــد الأقصــى لمســاهمة المصــرف/البنك في الشــركات الــي يقــوم بتأسيســها أو يتملـك اسمهـا فيهـا وكذلـك الحـد الأقصـى لمسـاهمة المصـرف في مشـروع واحـد.

- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.

- الحــد الأقصــى للأمــوال الــي يمكــن اســتثمارها خــارج البــلاد كنســبة مــن مجمــوع الاســتثمارات.

- القواعــد والشــروط الــي يجــب إتباعهــا في علاقــة المصــرف بعملائــه وبمســاهميه.

- يراقــب الحــدود القصــوى لمســاهمة الشــخصيات الاعتباريــة في رأس مــال المصــرف/البنك.

- يحـدد ويراقـب عـدم تجـاوز مسـاهمة المصـرف/البنك في تأسـيس مصرف إسـلامي نسـبة عشـرين بالمائـة مـن صـافي الأمـوال الخاصـة للمصـرف المسـاهم بنـاء علـى كل حالـة بعـد دراسـة وضـع المصـرف الراغـب في المسـاهمة.

- مراقبـة اسـتكمال دفـع المصـرف الإسـلامي لـرأس مالـه خـلال ثـلاث سـنوات مـن بدايـة مزاولتـه نشـاطه.

- الموافقـة علـى بيـع المصـرف الإسـلامي أو تنازلـه عـن رخصتـه المصـرف أو التنـازل عـن نصيبـه لأي طـرف آخـر.

4-3- رقابة المصرف/البنك المركزي: [3]

بالنسبة للجزائر فقد انتهجت نظام الجمع بين النوعين، ويظهر ذلك من خلال إصدار النظام رقم 02-20سالف الذكر والذي سمح بإمكانية الإعتماد على العمليات المصرفية الإسلامية، وكذا منح البنوك التقليدية إمكانية إنشاء شبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية والتي تكون مستقلة عنها ماليا وإداريا حيث أطلق عليها تسمية «شباك الصيرفة الإسلامية.
وقد أكدت المادة 22منه على ذلك، إذ نصت على أن الصيرفة الإسلامية تخضع في عملها للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. وبالتالي، تخضع البنوك الإسلامية وشبابيك الصيرفة الإسلامية المتواجدة بالبنوك التقليدية لرقابة البنك المركزي بحكم إعتبارها من أجهزة النظام المصرفي الجزائري، إذ يتشكل هذا الخير وفقا لقانون النقد والقرض من البنك المركزي المتواجد على رأس هذا النظام حيث تتمثل مهمته الرئيسية في إصدار النقود والتكفل بضمان سلامة النظام المصرفي، وذلك بالإشراف على السياسة النقدية في البلاد، كما يتكون من بنوك تجارية وطنية، خاصة أو عامة، أجنبية ومختلطة.
تتمثل الرقابة السابقة من قبل البنك المركزي في منح الإعتماد والترخيص عند تأسيس البنك الإسلامي، حيث لا يمكن أن ينشأ أي بنك بالجزائر إلا إذا حصل على الإعتماد. ويتم سحبه في حال ما إذا تبين أن تلك البنوك لم تعد تتوفر فيها شروط التأسيس.
وقد حدد قانون النقد والقرض الحكام المتعلقة بالاعتماد من خلال المادة 92منه وكذا القانون رقم ،02-06الذي حدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
ويعد هذا من قبيل أساليب الرقابة، بالإضافة كذلك إلى الترخيص الذي يمنحه محافظ بنك الجزائر في حال ما إذا كان البنك منشأ وأراد التعامل بإحدى منتجات الصيرفة الإسلامية، فلا يمكن البدء فيها إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ووفقا لما ينص عليه النظام رقم 02-20سالف الذكر ، لا يمكن ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يقدم لدى البنك المركزي وهذا ما تؤكده المادة 13من ذات النظام والمادة 2من التعليمة رقم . 2020-03
وقد اشترطت المادة 14من النظام رقم 02-20عدم تقديم الترخيص إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة الواجب تقديمها من قبل الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، ة من قبل المجلس العلى الإسلامي. وهي عبارة عن هيئة عليا منشأ
كما يقوم البنك المركزي بالرقابة أثناء ممارسة النشاط، والتي تتكفل بها هيئات منشأة من قبله، منها مركزية المخاطر، والتي تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالقروض البنكية، وهناك مركزية المبالغ غير المدفوعة ينضم إليها جميع الوسطاء الماليين حيث تقوم هذه الهيئة بتسيير القروض المُتعثرة، وذلك بهدف حماية البنوك والمؤسسات المالية.
يقوم البنك المركزي خاصة بمراقبة مدى إحترام التعليمات الصادرة عنه فيما يتعلق بإيداع العملات الجنبية وسحبها، الإحتياطي النقدي الإلزامي، الإلتزام بسقف الإئتمان الإجمالي المحدد لها في مدة معينة، واللجوء إلى عمليات التفتيش عن طريق الزيارات الميدانية  للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
وعليه، فإن البنوك الإسلامية تخضع لما يفرضه البنك المركزي عليها، بإستثناء ما يتعارض مع الطبيعة الإسلامية للبنك، وهي المجالات التي يكون فيها التعامل بالفوائد

-الفرق بين التدقيق المالي والتدقيق الشرعي وأوجه التكامل بينهما:

سوف نعرض في هذه الفقرة أهم الاختلافات بين التدقيق المالي وتدقيق الالتزام وأوجه التكامل بينهما :[4]

مراقب الحسابات External Financial Auditor يهتم بالتأكد من صدق وعدالة البيانات المالية الختامية للبنك، والتي هي محصلة لتسجيل العمليات في الدفاتر بشكل صحيح ودقيق. بينما يهتم المدقق الشرعي External Sharia Auditor بالتأكد من أن المعاملات قد نفذت طبقا للمعايير الشرعية المعتمدة طبقًا لمعايير الأيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وأغلب القوانين والتطبيقات، ويصنف التدقيق الشرعي مهنيًا بأنه تدقيق الالتزام (Compline Audit

يجب التأكيد بأنه لا يدخل في نطاق عمل المدقق الشرعي أيُّ جزء من نطاق عمل المدقق المالي، وإذا وجد المدقق الشرعي خطأ ماليًا فالإجراء المهني المطلوب إحالته للمدقق المالي من باب التنسيق بين جهات التدقيق. ولا شك بأن وضوح هذا الأمر قد أدى إلى تخفيف الأعباء عن المدققين الشرعيين، وتعزيز التزامهم بنطاق العمل المحدد لهم وهو فحص الالتزام بالإجراءات الشرعية المعتمدة

فلو فرضنا أن كلا من المدقق المالي والمدقق الشرعي يريدان التأكد من فقرة الثمن في عقد المرابحة، فالمدقق الشرعي سيتأكد من الإفصاح عن التكلفة والربح، والمدقق المالي سيتأكد من صحة ودقة رقم التكلفة، والربح.

للأسف السائد في الممارسة لمراقب الحسابات أن يبدي رأيه بشأن صحة ودقة الأرقام المسجلة، وكذلك صدق وعدالة البيانات المالية المجمعة، بمعزل عن التأكد من مطابقة المعاملات المنفذة لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا في الحقيقة خطأ مهني جوهري، ويخالف متطلبات المعايير الدولية للتدقيق، فضلًا عن أبسط مبادئ المحاسب،. ووجه الخطأ في هذه الممارسة أنه لا يمكن من الناحية المهنية، الحكم بصحة ودقة الأرقام المسجلة، إلا بالنظر إلى ثلاثة أمور: مطابقة الرقم للمستند المنشئ له، وصحة التجميع، وأن يكون المستند المعبر عن الحدث قد نشأ في التوقيت الصحيح لنشوء الالتزام، فلو كنا نتحدث عن ثمن شراء البنك لسلعة المرابحة بغرض البيع على العميل، فالواجب أن يطابق ثمن الشراء المبلغ المذكور في وثيقة الشراء، وأن يكون توقيت نشوء الالتزام بموجب مستند الشراء صحيحٌ أيضًا، ويكون ذلك متحققا فقط إذا كان تاريخ مستند الشراء سابقًا لتاريخ عقد المرابحة مع العميل.

أصدرت أيوفي معيارًا بعنوان: “مسؤولية المراجع عن فحص الالتزام الشرعي”، وألزمت فيه مراقب الحسابات بالتأكد من أن المعاملات مطابقة للشريعة، وأن ينص على هذا في فقرة الرأي من  تقريره المقدم للجمعية العمومية- بالإضافة إلى رأيه بشأن صدق وعدالة البيانات المالية.



 عبد الحميد سعيد، 2020،معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ص6-7-8.[1]

[2]  د.بدروني عيسى، 2020نمقياس الرقابة والاشراف على البنوك الإسلامية، https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=8865&lang=en

 

[3] زوطاط نصيرة، بوكايس سمية ، 2023،الرقابة على بنوك وشبابيك الصيرفة الإسلامية وفقا للنظام رقم20- 02 مرجع سابق، ص667-668-669.

[4]  عبد الباري مشعل، 15 ماي 2014، مسؤولية مراقب الحسابات عن فحص الالتزام الشرعي في البنوك الإسلامية، على الرابط

https://assabeel.net/article/2014/05/14

 

Last modified: Wednesday, 22 October 2025, 3:20 PM