محاضرة10 التدقيق البنكي في التشريع الجزائري

مكتسبات الطالب في نهاية المحاضرة

تطور مهنة التدقيق و محافظ الحسابات في الجزائر

محافظ حسابات البنوك تعيينه مهامه ومسؤولياته

 

7-تطور مهنة التدقيق و محافظ الحسابات في الجزائر:

7-1- تطور التدقيق من 1969 م إلى 1980 م :[1]

ظهرت ممارسة التدقيق في المؤسسة العمومية الجزائرية لأول مرة سنة 1969 ،بالأمر 07/09 المؤرخ في 31/12/1969 م المتعلق بقانون المالية لسنة 1970 و الذي يوجب وزير المالية المكلف بالمالية و لتخطيط تعيين محافظي حسابات في الشركة الوطنية بهدف التأكد من شرعية وصدق الحسابات وتحليل الوضعية المالية لأصول وخصوم المؤسسة وذلك عن طريق قيام محافظ الحسابات بالمهام التالية :

- مراقبة الأموال و طرق تنفيذ العمليات .

- متابعة مدى تطبيق الإجراءات والقواعد المسطرة في التسجيلات المحاسبية .

- تقييم التسيير المالي والتجاري للمؤسسة .

 - الإشارة إلى الاخطاء المرتكبة و تقديمها إلى وزارة المالية

7-2-اعادة تنظيم مهنة التدقيق سنة 1988:[2]

تميزت هذه الفترة بصدور قانون استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، ورافقه ذلك صدور قانون رقم 91/08 المؤرخ في 27/04/1990المتعلق بمهمة الخبير لمحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد لدى الشركات التجارية،مما أضفى صبغة جديدة على هذه المهنة لكن رغم ذلك بقيت تعاني من نقائص تمثلت في كون أن مجموعة كبيرة من المحافظين المعتمدين غير مؤهلين. وهكذا فإن الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر هي :

ü                المجلس الوطني للمحاسبة:[3] وهو هيئة دستوري تابعة لرئاسة الجمهورية ، و لذي يعتبر أعلى و أهم هيئة رقابية على المستوى الوطني تم إنشاؤه طبق للقانون 05/80 المؤرخ في 01/03/1980 .

ü                المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين، محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين طبقا للقانون 08/91 المؤرخ في 27/04/1991.

ü                المفتشية العامة للمالية: وهي جهاز رقابي تابع للوزير المكلف بالمالية نشأت بالمرسوم التنفيذي80-53 حيث لا تتدخل في القطاع الخاص فقط ما هو مال عام.

7-3-التدقيق في الجزائر ابتداءا من 2010:[4]

في سنة 2010 صدر القانون رقم10/01 المورخ في 29/06/2010 لينظم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد حيث ألغى أحكام القانون91/08 واعتبرت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين من أهم الهيئات و المنظمات المسيرة لمهنة التدقيق في الجزائر.

يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق، حيث الجديد في هذا القانون مقارنة بسابقه (قانون 91-08 لسنة1991 ) هو التغيير في الهيكل المؤسس مهنة الخبير المحاسبي والمهن المحاسبية الأخرى في الجزائر.

أوكل القانون10-01 أداء مهنة الخبير المحاسبي إلى أشخاص يمتهنون هذه المهنة بصفتهم أشخاص طبيعيون أو كأشخاص معنويون ، أوكل القانون 10-01 أداء مهنة الخبير المحاسبي إلى الخبراء المحاسبين، حيث جاء القانون واضحا في وصف مهام المهنة مما يسهل التفريق بينها وبين أي مهنة أخرى على غرار مهنة المحاسب المعتمد ومحافظ الحسابات في سنة 2010 صدر القانون رقم10/01 المؤرخ في 29/06/2010 لينظم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد حيث ألغى أحكام القانون91/08 واعتبرت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين من أهم الهيئات و المنظمات المسيرة لمهنة التدقيق في الجزائر.

8--محافظ حسابات البنوك:

8-1-تعيين محافظي الحسابات المكلفون بالرقابة على البنوك:[5]
يعد محافظ الحسابات من الهيئات التي خولها الأمر 11/03المعدل والمتمم بالأمر04/10 المتعلق بالنقد والقرض ، صلاحية الرقابة على البنوك، وخصها بقواعد متميزة عن القواعد العامة التي تخضع لها في قطاعات النشاط الأخرى. وتبدو هاته الخصوصية لاسيما من حيث تعيين محافظو الحسابات الممارسين للرقابة على البنوك وكذا من حيث المهام الرقابية
المخولة لهم في القطاع المصرفي.
تعتبر الجمعية العامة للمساهمين صاحبة الشأن مبدئيا في تعيين مندوب للحسابات أو أكثر تعهد إليه مهمة الرقابة على شركات المساهمة، وهو ما قررته المادة 715مكرر 4 من القانون التجاري، ويختار هؤلاء من بين المهنيين المسجلين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لعهدة واحدة.[6]

ولقد أكدت المادة 26من القانون 01/10المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد اختصاص الجمعية العامة للمساهمين في تعيين محافظي الحسابات بنصها على أنه «تعين الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفتر الشروط، محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول العرفة الوطنية-يجب على كل بنك... وعلى كل فرع من فروع بنك... أجنبي، أن يعين، بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها، محافظين للحسابات على الأقل مسجلين في قائمة نقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات (عادة يجب إخضاع شركات المساهمة للرقابة من محافظ حسابات واحد أو أكثر..
 -ولعل العبرة من تقرير هذا الاستثناء في المجال البنكي تكمن في الخصوصية المميزة لهذا القطاع الحساس وما قد تنجر عن سوء رقابته من نتائج وخيمة ليس على مصالح شركة المساهمة والمتعاملين معها فحسب، بل على الاقتصاد الوطني ككل، وهو الشيء الذي دفع بالمشرع إلى مضاعفة العنصر البشري الممارس للرقابة عليه .
-استشارة اللجنة المصرفية والخضوع للمقاييس التي تحددها في تعيين محافظو الحسابات المكلفون بالرقابة على البنوك (الجهة المكلفة بتعين محافظي الحسابات في شركات المساهمة والمتمثلة في الجمعية العامة للمساهمين، فصلاحيتها مقيدة بإلزامية الامتثال للمقاييس التي تحددها هيئة أخرى خولها المشرع أيضا سلطة الرقابة عليه هي اللجنة المصرفية، كما أنها مقيدة كذلك بضرورة الحصول على رأي هاته اللجنة المصرفية قبل أي تعيين لمحافظي الحسابات..[7]
8-2-المهام الرقابية لمحافظي الحسابات على البنوك:[8]

هذه المهام بعضها عام يمارسه أي محافظ حسابات والبعض الآخر ذو طابع خاص يتميز به
محافظو الحسابات في البنوك دون سواهم، هاته المهام يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولا: المهام الرقابية العامة لمحافظي الحسابات في البنوك:
-إثبات شرعية وصدق الحسابات من خلال التحقيق والتفتيش في الدفاتر والأوراق المالية للبنك، مراقبة انتظام حساباته وصحتها، بالإضافة إلى التدقيق في صحة المعلومات التي تتضمنها التقارير الموجهة لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين والوثائق المرسلة للمساهمين حول الوضعية المالية للبنك وحساباته.
-
إعداد تقارير خاصة حول ما خلصت إليه الرقابة التي قاموا بها، وما رفعوه بشأنها من ملاحظات أو مخالفات، وما قاموا به من إجراءات، والمصادقة عليها بتحفظ أو من دونه.
-
إعلام الشركاء بكل نقص اكتشفوه من شأنه عرقلة استمرار الاستغلال، وإطلاع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة بما قاموا به من أعمال وما توصلوا إليه من نتائج.
ثانيا: المهام الرقابية الخاصة لمحافظي الحسابات على البنوك:
-1
أن يعلموا فورا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم...
-2
أن يقدموا لمحافظ بنك الجزائر تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها، ويجب أن يسلم هذا التقرير للمحافظ في أجل أربعة أشهر ابتداءا من تاريخ قفل كل سنة مالية .
-3
أن يرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة.
8-3-تقرير محافظ الحسابات:[9]
8-3-1-تعريف تقرير محافظ الحسابات:

يعرف تقرير محافظ الحسابات على أنه:
"
وسيلة اتصال بين المحافظ ومستخدمي التقارير المالية بشكل وثيقة مكتوبة يبين فيها محافظ الحسابات ما قام به من إجراءات وما توصل إليه من أحكام ويلخص فيها رأيه حول مدى عدالة القوائم المالية."
كما يعرف بأنه "ذلك الكشف الناتج عن المراجعة التي يجريها محافظ الحسابات والذي يبرز
فيه
مدى مصداقية البيانات المالية ومدى صلاحيتها والمقدم لمتخذي القرارات".
ويعرف أيضا على أنه" تقرير يعده محافظ الحسابات يؤكد فيه صحة المعلومات المالية من عدمها ومدى خلوها من الأخطاء المادية و الاحتيال لتكون بذلك جسرا لاتخاذ القرارات المناسبة".
8-3-2-أهمية ومكونات تقرير محافظ الحسابات
أ-أهمية تقرير محافظ الحسابات: تكمن أهمية تقرير محافظ الحسابات في كونه الوسيلة التي يستطيع عن طريقها أن يعبر محافظ الحسابات عن رأيه، حول موثوقية وعدالة المعلومات التي تحتويها القوائم والتقارير المالية، والذي يستطيع من خلاله مستعمل هذا التقرير على اتخاذ قرار رشيد يكون مبني على أسس ذات أكثر ملائمة ومصداقية، ويمكن إيجاز أهمية تقرير محافظ الحسابات في ما يلي:
-يعد وسيلة مراجعة تمكن من التعرف على كافة البيانات و المعلومات المتعلقة بالمؤسسة ويعد التقرير على أنه خلاصة ما وصل إليه المحافظ لعمله، والتي انعكست في النهاية على نتائج الأعمال والمركز المالي، حيث يكون هذا التقرير عبارة عن كشف يقدم لمن يهمه الأمر يبين فيه التصرفات المالية التي قامت بها المؤسسة خلال فترة مالية؛ لمساعدة على اتخاذ مختلف القرارات والتي من شأنها أن تحافظ على أموال المستثمرين؛
-إمكانية معرفة مدى استمرارية المؤسسة و الوفاء بالتزاماتها المستحقة ؛
-
التعرف على سلامة الوضع المالي للمؤسسة ضمانا لقروضهم ومساعدتهم في اتخاذ مختلف القرارات اللازمة.
-
زيادة الثقة في المعلومات المالية الخاصة بمختلف الأنشطة.
ب-مكونات تقرير محافظ الحسابات:
حسب القرار المؤرخ في 24يونيو2013 والذي يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات، حيث يـجب أن يتـضمن تقرير محافظ الحسابات:
-
اسم وعنوان محافظ الحسابات ورقم اعتماده ورقم التسجيل في الجدول؛
-
عنوان يشير إلى أن الأمر يتعلق بتقرير محافظة الحسابات لكيان محدد بوضوح وأنه يخص سنة مالية مقفلة بتاريخ إقفال دقيق. ويتمحور هذا التقرير يتمحور هذا الجزء:
حول جزأين:
التقرير العام للتعبير عن الرأي: ويتضمن:

-مقدمة التقرير؛

 -الرأي حول القوائم المالية؛
-
فقرة الملاحظات.
المراجعات والمعلومات الخاصة: -الخلاصات الناتجة عن بعض المراجعات الخاصة؛ -المخالفات والشكوك التي لا تؤثر في الحسابات السنوية؛
-
المعلومات التي يوجب القانون على محافظ الحسابات الإشارة إليها؛

يؤدي محافظ الحسابات مهمته المتعلقة بفحص الحسابات السنوية وإعداد تقريره العام المتعلق بالتعبير عن الرأي في أجل قدره خمسة وأربعون) (47يوم ابتداء من تاريخ استلام الحسابات السنوية المضبوطة من طرف جهاز التسيير المؤهل؛

-يجب أن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ الانتهاء الفعلي من مهمة الرقابة

. -يـتم إعداد وتوقيع تقرير مشترك للتعبير عن الرأي في حالة تعدد محافظي الحسابات الممارسين؛
-
فـي حالة اختلاف في الرأي بين محافظي الحسابات المتضامنين، يدلي كل محافظ حسابات برأيه ضمن التقرير المشترك

9-- مسؤوليات المدقق الخارجي:[10]
9-1-المسؤولية التأديبية:
تتعلق المسؤولية التأديبية بسوء استعمال المدقق للمهنة والإخلال بآداب وسلوك وقواعد المهنة وتتم محاكمته أمام الهيئات التأديبية الخاصة بها وتكون العقوبات في أغلبها مهنية ونفسية منها: التوبيخ،الإنذار،التوقيف لمدة،التوقيف النهائي والشطب من القائمة.
9-2-المسؤولية المدنية: يكون المدقق مسؤولا اتجاه العميل (الجهة التي عينته) من جهة ومن جهة أخرى اتجاه الآخرين المستخدمين للحسابات المدققة.وتكون مسؤولية المدقق مسؤولية مدنية في حالة وقوعه في خطأ أو إخلاله بالواجبات المحددة بالعقد نشأ عنه ضرر يصيب المدعي.( مع ضرورة أن تنطبق عليه العناصر الثلاثة: الخطأ، الضرر،العلاقة السببية).
9-3-المسؤولية الجنائية: تتعلق المسؤولية الجنائية بالجرائم التي يرتكبها المدقق أو يشارك في ارتكابها ضد الشركة ومنها:
-نشر وقائع كاذبة.
- تقديم تقارير غير مطابقة للحقيقة أو أنه قد أغفل في بيان الحقيقة.
-إفشاء السر المهني.
- مخالفة الأحكام القانونية بقصد الإضرار بالشركة

عقوبات اللجنة المصرفية لمحافظ حسابات البنوك: المادة 102 من قانون النقد والقرض  03_11

[1]  بن يخلف امال ، 2002،المراجعة الخارجية في الجزائر، مذكرة ماجستير جامعة الجزائر،غير منشورة ص 30-32

[2] Nacereddinesadi, ali maazouz,la pratique du commicariat au comptes en algerietom 1 ; editon societe nationale de comptabilite p28-29

ال[3] مرسوم التنفيذي 96  -318المؤرخ في 25/09/1996 المتعلق بانشاء المجلس الوطني للمحاسبة.

 

[4] القانون رقم10/01 المورخ في 29/06/2010

[5] الأمر 11/03المعدل والمتمم بالأمر04/10 المتعلق بالنقد والقرض

[6] إيمان رتيبة شويطر، 2016،رقابة محافظو الحسابات على البنوك قواعد متميزة من أجل فعالية أكبر، مجلة العلوم الإنسانية، العدد ،46ديسمبر ،
1ص 229،236

[7] القانون 01/10 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

[8] إيمان رتيبة شويطر، 2016،رقابة محافظو الحسابات   قواعد متميزة من أجل فعالية أكبر مرجع سابق ص231-232

[9] جمام محمود، أميرة دباش، 2016،أثر تقرير محافظ الحسابات على اتخاذ القرارات الاستثمارية دراسة حالة البنوك التجارية بجيجل-الجزائر-، مجلة الإستراتيجية والتنمية ، العدد 10المجلد ، ،6ص.201

[10] فريدة ختير ،2018مرجع سابق، ص .2

Modifié le: samedi 6 décembre 2025, 21:55