النصوص الإدارية

1 /تعريفها:

   النصوص الإدارية هي مجوعة المحررات التي تهدف الإدارة من خلالها إلى تنظيم وضبط أداء الموظفين داخل المؤسسات العمومية.

2 / انواع النصوص الإدارية: تنقسم النصوص الإدارية إلى:

1/2 النصوص التنظيمية:

  النص التنظيمي هو نص صادر عن السلطة التنفيذية في الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير لتوضيح وتحديد كيفيات تطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية، اذ يستمد شرعيته من القانون ولا يمكنه مخالفة احكامه.

   ويمكن أن يصدر النص التنظيمي من كل وزير على مستوى وزارته أو من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ... إلخ، في شكل قرارات ومقررات ومناشير وتعليمات الخ.

   وتقسم النصوص التنظيمية حسب درجة قوتها إلى ثلاث أنواع وهي على النحو التالي:

أ/ المرسوم:

هو نص تنظيمي يشرح ويحدد كيفيات تطبيق نص من النصوص القانونية ويصدره إما رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو الوزير الأول (مرسوم تنفيذي) والذي يوضح من خلال هذا المرسوم كيفية تنظيم مختلف المصالح حسب القوانين الأخرى أو تبيان كيفية تطبيق هذه القوانين أو تكييف تطبيقه.

وبالإضافة إلى ذلك توجد المراسيم الفردية، والتي تخص تعيين أو ترقية أو توقيف مهام الموظفين السامين للدولة وتغيير مهامهم وذلك طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

ب / القرار:

    نص تنظيمي تنفيذي تصدره السلطة التنفيذية بجميع مستواياتها (الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي) لشرح كيفية تطبيق قانون أو مرسوم، ويمكن أن يصدر القرار عن أي سلطة إدارية مختصة ويسمى باسمها ويعرف أيضا أنه تعبير للإدارة العمومية عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني (إنشاء، تعديل أو الغاء مركز قانوني) بغية تحقيق المصلحة العامة

والقرار قد يكون عاما حين ينظم شأنا عاما أو فرديا عندما يتعلق بشأن فردي مثل القرارات المتعلقة بحركة الموظفين: التعيين، الترقية، الانتداب ... ويختلف نوع القرار حسب اختلاف المستويات الإدارية:

-       القرار الوزاري المشترك: هو القرار الصادر عن أكثر من وزير واحد وذلك عندما تشترك الصلاحيات في المسألة المقرر فيها بين عدة دوائر وزارية؛

-       القرار الوزاري: يتخذ من طرف وزير واحد في حدود الصلاحيات المخولة له في نطاق دائرته الوزارية.

-       القرار الولائي: يصدر عن والي الولاية؛

-       القرار البلدي يصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي

ج / المقرر فهو يقترب شكلا ومضمونا من القرار غير أنه يصدر عن مدراء الهيئات والمؤسسات العمومية) ذات الطابع الاداري وذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ...) في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا.

2 /النصوص التفسيرية:

وتسمى أيضا بالنصوص التوضيحية، وهي النصوص التي تهدف أساسا إلى توحيد فهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتوضيح طرق وأساليب تنفيذها وتنقسم النصوص التفسيرية إلى الأنواع التالية:

ا /المنشور:

هو وثيقة داخلية تصدر من سلطة إدارية عليا إلى سلطة إدارية دنيا، أي إلى المصالح التابعة لها والى الأعوان الخاضعين لأوامرها، ويهدف المنشور في الأساس إلى توضيح النقاط الغامضة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل كالمراسيم والقرارات، أو حل مشاكل التطبيق العملية، وكيفيات تفسيرها وتأويلها، بحيث لا تترك مجالا للشك، وهذا لا يعني أنه يمكن للمنشور إنشاء قاعدة قانونية أو تعديلها أو مخالفتها أو الغائها.

ب /التعليمة:

هي وثيقة إدارية داخلية تصدر من سلطة إدارية علياء أي من الرئيس الإداري إلى المرؤوسين والهدف من تحريرها هو إعطاء تعليمات وتوجيهات في مجال من المجالات ويتم نشرها على نطاق واسع في المصالح المركزية أو المصالح الخارجية، وتظل التعليمة سارية المفعول إلى حين تعديلها أو إلغائها. وقد تكون التعليمة في أحد الأشكال التالية: تعليمة رئاسية / تعليمة حكومية / تعليمة وزارية. / تعليمة ولائية .....



Last modified: Saturday, 17 January 2026, 9:29 AM