الفرع الثاني: شركة المساهمة بمجلس المديرين ومجلس المراقبة:
بعد 1993 أكد المشرع الجزائري على إمكانية اختيار نمط آخر لتسيير شركة المساهمة، يُسمى بالنمط الحديث في التسيير على خلاف النمط التقليدي الذي يعتمد أساسا على مجلس الإدارة كأداة وحيدة للتسيير، إذ يتولى مجلس المديرين مهمة تسيير أعمال شركة المساهمة في هذا النمط الحديث (أولا)، إلى جانب مجلس آخر توكل إليه مهمة المراقبة وهو مجلس المراقبة (ثانيا) ويتعين كذلك تعيين محافظ الحسابات الذي يسهر على احترام المعنيين للقوانين المعمول بها في مجال إعداد الحسابات (ثالثا).
أولا- مجلس المديرين:
يتولى مجلس المديرين مهامه في تسيير شركة المساهمة، إذ يعمل على تمثيلها أمام المتعاملين معها من الخواص وكذلك الأمر بالنسبة للسلطات العمومية كمصالح الضرائب والقطاع العام بصفة عامة، غير أنه يتعين احترام بعض الشروط في تعيين أعضاء مجلس المديرين (01)، وقد يقدم أعضاء المجلس على القيام ببعض التصرفات الخارجة عن موضوع الشركة مما يعرضهم للعزل بسبب التعسف في استعمال السلطة (02)، وتعطى للمجلس سلطات واسعة لتحقيق المصلحة العامة للشركة (03)، ويحدد في القانون الأساسي لشركة الأشخاص الذين لهم الحق في تمثيل مجلس المديرين (04).
01 - التعيين
يتكون مجلس المديرين من 3 إلى 5 أعضاء وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 643 من القانون التجاري.
يعين أعضاء مجلس المديرين من طرف مجلس المراقبة، كما تسند رئاسة المجلس لأحد أعضائه.
لا يمكن للأشخاص المعنوية تحت طائلة البطلان أن يكونوا أعضاء في مجلس المديرين.
يحدد القانون الأساسي للشركة من أعضاء مجلس المديرين والتي تتراوح ما بين عامين(02) إلى ست(06) سنوات، وفي غياب نص صريح تعتبر المدة محددة بأربعة(04) سنوات. م 646 ق.ت/1.
في حالة الشغور يتم تعيين الخلف للفترة المتبقية إلى غاية تجديد مجلس المديرين. م 646/2.
يحدد الأجر الممنوح للأعضاء وفقا لعقد التعيين.
02- العزل:
- يعزل أعضاء مجلس المديرين من طرف الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة وهذا ما جاء في المادة 645 من القانون التجاري في فقرتها الأولى.
- إذا كان العضو المعزول عامل، فلا يترتب عن عزله فنسخ عقد العمل، بل يعاد إدماجه في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل. م 645/2.
03- سلطات مجلس المديرين:
- يتصرف مجلس المديرين باسم الشركة. م 647.
- يمارس مجلس المديرين سلطاته في حدود موضوع الشركة. م 648.
- تسأل الشركة في مواجهة الغير عن أعمال مجلس المديرين حتى تلك التي تعد خارج موضوع الشركة إلا إذا كان الغير سيء النية وكان على علم بهذا التصرف غير القانوني، كما لا يحتج في مواجهة الغير بأحكام القانون الأساسي.
- ينقل مجلس المديرين مقر الشركة وذلك إذا كان في نفس المدينة، أما خارج المدينة فتعهد هذه المهمة للجمعية العامة العادية.
04- تمثيل مجلس المديرين:
- كأصل عام يمثل مجلس المديرين رئيس.
- غير أنه يجوز لمجلس المراقبة منح سلطة التمثيل لعضو أو أكثر من أعضاء بمجلس المديرين.
- يبقى رئيس مجلس المديرين المتمتع بنفس سلطات أعضاء مجلس الإدارة.
ثانيا- مجلس المراقبة:
لقد أقرت التشريعات المقارنة على غرار تشريعنا الجزائري في المواد التجارية، أهمية وجود مجلس مراقبة لمساعدة مجلس المديرين على أداء المهام المنوطة به، خاصة تلك المتعلقة بمنح تراخيص لأداء بعض التصرفات، فمنحهم المشرع الجزائري جميع الأحكام المتعلقة بمجلس المراقبة، سواء تعلق الأمر بالتعيينات وكذلك الجهة المختصة بها والاختصاصات الممنوحة للمجلس إلى جانب كيفية اتخاذ القرارات داخل المجلس.
01- التعيين:
- يتكون مجلس المراقبة من 07 أعضاء على الأقل و12 عضوا على الأكثر. م 657.
- يمكن أن يصل العدد الأقصى إلى 24 عضوا في حالة الدمج شريطة أن يكونوا قد أثبتوا مدة ستة (06) أشهر في منصبهم كأعضاء. م 658.
- يجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا على أسهم تقدر ب 20% على الأقل التي تمثل رأسمال الشركة، وتسري عليها نفس الأحكام الأسهم الضامنة.
- لا يمكن لعضو مجلس المراقبة أن يكون عضوا في مجلس المديرين.
02- الجهة المختصة بالتعيين:
ينتخب أعضاء مجلس المراقبة من طرف: الجمعية العامة التأسيسية A.G.C والجمعية العامة AGE.
03- مدة التعيين:
- تحدد مدة التعيين من وظائف أعضاء مجلس المراقبة في القانون الأساسي للشركة دون أن تتجاوز ست(06) سنوات، وهنا في حال جاء التعيين من الجمعية العامة.
- أما إذا كان التعيين بموجب القانون الأساسي فيجب أن لا تتجاوز التعيين 3 سنوات.
- يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس المراقبة من جديد بنفس المهل المذكورة.
- في حالة دمج أو انفصال يتم التعيين في هذه الحالة من طرق الجمعية العامة غير العادية A.G.E.
- يمكن أن تقوم الجمعية العامة بعزل أعضاء مجلس المراقبة.
04- شروط التعيين:
لا يمكن أن شخص طبيعي عضوا في مجلس المراقبة لأكثر من 05 شركات مساهمة شريطة تعيين ممثله الدائم، والذي تسري عليه جميع أحكام التي تسري على الشخص المعنوي الذي يمثله.
05- التعيينات المؤقتة:
- في حالة وفاة أو استقالة يجوز لمجلس المراقبة أن يقوم بتعيين عضو أو أكثر في جلستين عامتين. م 655 ق.ت.ج.
- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد القانوني وجب على مجلسي المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العمة العادية لإتمام النصاب.
- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى الموجود في القانون الأساسي لكن دون أن ينزل عن الحد القانوني، يتعين على مجلس المراقبة أن يعين في غضون 03 أشهر الأعضاء المتخلفين، ويعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية من أجل المصداقة، (حتى لو لم يعينوا تعتبر المداولات صحيحة).
- في حالة عدم التعيين يمكن لأي عضو أن يقوم بطلب قضائي لتعيين وكيل يقوم باستدعاء أعضاء الجمعية العامة وهذا من أجل التعيين أو المصادقة.
06- رئيس مجلس المراقبة:
- ينتخب من بين أعضائه.
- تعادل معه رئاسة مدة عضويته في مجلس المراقبة.
- يتولى مهمة استدعاء المجلس وإدارة المناقشات.
07- مداولات مجلس المراقبة:
- لا تصح المداولات إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
- تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين أو من يمثلهم/ ما لم بنص القانون الأساسي صراحة على أغلبية أكثر.
- يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.
08- أجور أعضاء مجلس المراقبة:
- يمنح مبلغا ثابتا لأعضاء مجلس المراقبة نظير نشاطهم.
- يعتبر هذا المبلغ كأجر يضم إلى تكاليف الاستغلال.
- يمنح الأجر من طرف الجمعية العامة العادية.
- يمكن المراقبة منح أجور استثنائية على أنه ينبغي في هذه الحالة مراعاة الأحكام الخاصة بالإذن والاتفاقيات الخاصة التي وردت في المادتين 670 و 672ق.
09- اختصاصاته:
يمنح ترخيص مسبق لعقد اتفاقيات مابين الشركة وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، غير أن أقر جانب من الفقه الجزائري بجوازية تطبيق النظام القانوني للاتفاقيات المنظمة على الممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس المراقبة كونه يتمتع بسلطات واسعة تُمكنه من التأثير على قرارات الشركة.
لذلك أكد المشرع الجزائري في المادة 672 من القانون التجاري على إدراج الممثل الدائم للشخص المعنوي العضو في مجلس المراقبة ضمن طائفة الأشخاص المعنية بإجراءات الاتفاقيات المنظمة.
يقوم بإعلام مندوب الحسابات بكل الاتفاقيات المرخص بها من أجل قيدها وتحرير تقارير خاصة بشأنها.
يمنح ترخيص خاص مسبق لعقد اتفاقيات بشكل غير مباشر مع أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة وهذا عندما يتعلق الأمر بامتلاكهم لأسهم الشركة أو كونهم مسيرين، قائمين بالإدارة أو مديرون عامون للمؤسسة التي تعقد مع الشركة تلك الاتفاقيات.