- المحاضرة السادسة
* الأوراق التي تصدرها شركة المساهمة
أ- الأسهم
* خصائص السهم
* أنواع السهم
أولا: من حيث الشكل
1- أسهم إسمية
2- أسهم لحاملها
3- أسهم لأمر
ثانيا: من حيث طبيعة الحصة : يقسم السهم في هذه الحالة إلى نوعين
1- الأسهم النقدية
2- الأسهم العينية
ثالثا: من حيث علاقة السهم برأس المال : يقسم السهم على هذا الأساس إلى نوعين
1- أسهم رأس المال
2- أسهم التمتع
رابعا: من حيث السلطات
1- الأسهم الممتازة
2- الأسهم العادية
ب- السندات
الفرع الثاني: الأوراق التي تصدرها شركة المساهمة
تصدر عن شركة المساهمة أوراق مالية لا تقل أهمية عن النقود، كونها تعتبر الأداة الوحيدة لتفعيل دور البورصة في الجزائر، وهكذا تعمد شركة المساهمة على استصدار الأسهم (أولا)، كما تقوم كذلك بإصدار نوعا آخر من الأوراق المالية وهو السندات (ثانيا).
أولا: الأسهم
على عكس ما هو متداول في مجال التعريفات خاض المشرع الجزائري في تعريف السهم عندما أكدَّ في المادة 715 مكرر 40 بأنه: "هو سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثيل للجزء من رأس مالها"، ومن خلال هذا التعريف تتضح بعض خصائص السهم(01) وكذلك بعض الأنواع التي أقرتها القوانين(02).
01 - خصائص السهم:
تتميز الأسهم الصادر عن شركة المساهمة بمجموعة من الخصائص نوردها فيما يلي:
1- يعتبر السهم ذو قيمة متساوية: ولا تهم قيمته لأن المشرع الجزائري اعتمد على فكرة الديمقراطية في تحديد قيمة السهم + غير أنه لا يجوز أن تكون قيمة السهم قيمة واهية لأنه من شأن ذلك إعطاء عدم إرتياحية للمتعاملين بها.
2- عدم قابلية السهم للتجزئة: وهذا كنتيجة حتمية لفكرة عدم المساس بالقيمة المالية للسهم، لأنه في السهم قيمة ثابتة، غير أنه قد يتصور تجزئة السهم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اشتراك الورثة في قيمة الأسهم، لأنه في هذه الحالة قد يقوم لكل وريث جزء في السهم بقدر نصيبه المعطى له شرعا، وهذا معنى أنه يمكن تصور وجود تجزئة.
3- قابلية الأسهم للتداول: تعتبر هذه الخاصية من النظام العام ولا يجوز الإنفاق على مخالفتها حتى ولو كان هذا الإنفاق بموجب القانون الأساسي للشركة.
غير أنه قد نجد بعض القيود التي ترد على هذا الحق، إذ قد يتعلق الأمر بقيود قانونية أو قيود اتفاقية، أما عن القيود القانونية فمثلا لا يجوز الترف في أسهم الضمان (هي أسهم أقرها المشرع الجزائري على القائمين بالإدارة، إذ لا يجوز لهؤلاء أن يتصرفوا في هذه الأسهم وهي نسبة 20% من رأسمال الشركة)، أما القيود الاتفاقية فهي قيود ترد على جزء وليس على كل الأسهم إذ يتعلق الأمر عادة بمنع مؤقت لأسباب واقعية.
02- أنواع السهم:
قد يقسم السهم على حسب المعيار الذي يراد به التفرقة على أساسه، وبالتالي قد يقسم السهم من حيث الشكل أو من حيث طبيعة الحصة أو من حيث علاقة السهم برأس المال أو من حيث السلطات.
أ- من حيث الشكل: يقسم السهم على هذا الأساس إلى 03 أنواع:
بالرجوع إلى أحكام المادة 715 من القانون التجاري نجد المشرع الجزائري قد نص صراحة على أن شركة المساهمة تصدر قيم منقولة على شكل سندات لحاملها أو سندات اسمية، وعلى العموم فإن الأسهم الاسمية تتضمن معلومات وبيانات شخصية لحاملها من اسم ولقب ومهنة وعنوان... الخ من المعلومات التي لا تتشكل في هوية صاحبها.
لقد جاء في المادة 715 مكرر من القانون التجاري انه: يحول السند للحامل عن طريق مجرد التسليم أو بواسطة قيد الحسابات"
ويحول السند الاسمي إزاء الغير وإزاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض، وتحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه السجلات عن طريق التنظيم".
- أسهم لأمر:
في هذا النوع من الأسهم يحتوي السهم على أمر لشخص معين من أجل دفع قيمته، وهو نادر التعامل به. بحيث يختلف هذا النوع عن باقي الأشكال الأخرى في كونه يتضمن طرقا آخر أجنبي عن العلاقة، حيث تكون فائدة وأثار السهم لصالح شخص ثالث عادة ما تربطه علاقات بينه وبين مشتري السهم، كأن تكون علاقات تجارية (دائن - مدين - مورد - مشتري)، أو علاقات أسرية (أب- أم - أخ - أخت) .
ب- من حيث طبيعة الحصة: يقسم السهم في هذه الحالة إلى نوعين:
- الأسهم النقدية:
وهي تعطى لصاحب الحصص النقدية( المساهمة النقدية) وهذا ما جاء في المادة 715 مكرر 58، من القانون التجاري، بحيث يعطي هذا السهم لكل مساهم قدم تقديمات في شكل نقود، فيثبت في هذا النوع من الأسهم اسم ولقب وعنوان ومهنة المساهم كما تعطى له مجموعة من الأسهم بقد التقديمة التي ساهم بها (سهاهم بـ 10000 والسهم يقدر بـ : 1000 فيعطي 10 أسهم).
- الأسهم العينية:
وهي تعطى لصاحب الحصص العينية، حيث تجدر الإشارة إلى أنه وجب تحرير قيمتها عند الاكتتاب. فيعطي لصاحبها أسهم بعد تقدير قيمتها من طرف محافظ الحصص.
ثالثا- من حيث علاقة السهم برأس المال: يقسم السهم على هذا الأساس إلى نوعين:
- أسهم رأس المال:
وهي أسهم لا تستهلك وإما تبقى ثابتة الوجود، وتكون عبارة عن ضمان يغطي بعض الأخطاء التي قد يقع فيها القانون بالإدارة.
- أسهم التمتع:
فهذا النوع من الأسهم تسهلك قيمته نظرا لطبيعة العقد المقابل لهذا السهم( استعمال السيارة في الشركة مثلا).
رابعا- من حيث السلطات: يقسم السهم في هذه الحالة إلى نوعين:
1- الأسهم الممتازة:
جاء بها المشرع الجزائري في المادة 715 مكرر 44 ق.ت.ج بموجبها يعطى لحاملها حق الأولوية وبعض الحقوق الأخرى التي يتفرد بها مقارنة بأصحاب الأسهم العادية.
- الأسهم العادية:
جاء بها المشرع الجزائري في المادة 715 مكرر 42 وهي الأسهم التي ينطبق عليها وصف السهم العام.