ثانيا: السندات
لم يرد تعريف السند في التشريع الجزائري على عكس ما جاء به في مسألة الأسهم، إلا أنه جاءت عدة محاولات من الفقه لتعريفه(01)، كما أنه يكتسي السند أهمية بالغة وهذا بالنظر إلى الخصائص التي تميزه عن باقي الأوراق النقدية(02).
01- تعريف السند:
لقد عرفه بعض الفقه على أنه "صك يثبت دين على الشركة أمام المقرض وهو قابل للتداول بالطرق التجارية يعطي لصحابه فائدة ثابتة."
لقد عرفه آخرون بأنه: "صك ذو قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة".
وإذا ما حاولنا إعطاء تعريف للسند فقد نعرفه على أنه: وثيقة تمنح لمقرض المال للشركة يثبت فيها مبلغ أو قيمة القرض والحقوق المالية المترتبة عنه وكذا الحقوق الأخرى التي يمنحها لحامله.
02- تمييز السند عن السهم
يختلف السند عن السهم لوجود خصائص تميزه عنه ويتعلق الأمر بـ:
يعتبر السهم حصة في رأسمال شركة المساهمة بل وجزء منها، بينما يعتبر السند قرض يضاف إلى رأسمال الشركة دون أن يكون مكونا له.
يعتبر حامل السهم شريكا في الشركة، بينما يعتبر حامل السند مقرضا لها، وقد يدخل ضمن هذا الشكل الأخير البنوك والمؤسسات المالية.
تعطى لحامل السهم حقوق تأتي في مقدمتها الحق في تسيير وإدارة الشركة أمر لا نجده لدى المقرض أو حامل السند الذي يمنع عليه مزاولة أي نشاط تسيير.