1-النصوص التشريعية: 

   هي مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة المختصة في شكل نصوص مكتوبة، هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ السلطة المختصة بالتشريع تختلف باختلاف التشريع في حد ذاته ودرجته، وإذا كان الأصل أنّ وظيفة التشريع تختص بها السلطة التشريعية، فإنّ هناك تشريعات أخرى تختص بسنها سلطة أخرى في حالات ووفق إجراءات محددة.

 وتتمثل النصوص التشريعية في:

-الدستور: هو التشريع الأسمى في البلاد، وهو مجموعة القواعد التي تحكم المجتمع، يتضمن عددا من

المبادئ ا لتي تبين طبيعة نظام الحكم في البلاد وكيفية تنظيم السلطات المختلفة وعلاقاتها فيما بينها،

وكدا حقوق الأفراد وواجباتهم، تنظيم الحريات العامة، والهيئات الرقابية والاستشارية في البلاد.

- المعاهدات والاتفاقيات الدولية: تأتي بعد الدستور من حيث قوتها الإلزامية، يصادق عليها رئيس الجمهورية بموجب مراسيم رئاسية وفقا للأوضاع المقررة.

-القوانين: هي مجموعة القواعد التشريعية التي تقرها السلطة التشريعية ويصدرها رئيس الجمهورية لتنظيم الحياة في المجتمع. ويعتبر النص القانوني أساس كل تشريعات الدولة. نذكر على سبيل المثال قانون المالية، قانون العقوبات، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ...الخ.

-الأوامر: الأمر هو نص تشريعي من مصف القانون (بعد الموافقة عليه من قبل البرلمان)، تعود صلاحية استصداره دستوريا لرئيس الجمهورية في الميادين المخصصة للقانون وذلك في القضايا الاستعجالية أو في حالات الضرورة في حالة عدم وجود برلمان، أي بين الدورات التشريعية أو في الحالات الاستثنائية مثل الحروب والكوارث الطبيعية أو متى كانت البلاد مهددة بخطر يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة أمنها وترابها.

 2-النصوص التنظيمية:

 2-1-المراسيم. 

-تعريفه: المرسوم هو نص تنظيمي يشرح ويحدد كيفيات تطبيق نص ما من النصوص القانونية، يصدره إما رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو الوزير الأول (مرسوم تنفيذي).

أولا-المراسيم الرئاسية: هي الأداة التي يتدخل بواسطتها رئيس الجمهورية لممارسة سلطاته التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون أي المسائل التي تخرج عن نطاق المجال التشريع. والمراسيم الرئاسية باعتبارها قرارات إدارية تتخذ شكلين:

 أ. المراسيم الرئاسية التنظيمية: وهي قرارات إدارية صادرة عن رئيس الجمهورية في إطار ممارسته السلطة التنظيمية تتضمن قواعد عامة ومجردة لا تخص شخصا بذاته أو مركزا قانونيا محددا بل تخص مجموعة من الأفراد أو المراكز القانونية مثل مراسيم العفو الرئاسي وتخفيض العقوبات أو استبدلها، مراسيم التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مراسيم تنظيم الصفقات العمومية.

ب. المراسيم الرئاسية الفردية: تخص أفراد معينين بذواتهم وستنفذ الغرض منها بمجرد تطبيقها على الحالة أو الحالات التي صدرت من أجلها مثل مراسيم التعيين في الوظائف العليا المدنية والعسكرية وكذا إنهاء المهام.

 ثانيا-المراسيم التنفيذية: هي نصوص تنظيمية تصدر من طرف الوزبر الأول لأجل تنفيذ قوانين وتنظيمها على أن تعرض على رئيس الجمهورية قبل إصدارها، وتتخذ بدورها شكلين:

 أ. المراسيم التنفيذية التنظيمية: تمثّل مجموعة القرارات الإدارية الصادرة عن الوزير الأول في شكل مرسوم تنفيذي ذو طابع تنظيمي يتضمن قواعد عامة ومجردة غايتيها ضمان السير الحسن للإدارة العامة.

 ب. المراسيم التنفيذية الفردية: هي قرارات إدارية تخص حالة معينة أو شخص معين بذاته، تستنفذ الغرض منها بمجرد تطبيقها على الحالة أو الحالات التي صدرت من أجلها. كمراسيم التعيين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية وكذا إنهاء المهام.

 2-2-القرارات. 

هي نصوص تنظيمية وتطبيقية تستهدف توضيح كيفية تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعلوها درجة (قانون أو مرسوم)، تصدر عن السلطة التنفيذية في جميع مستوياتها.

والقرار هو مجموعة الإجراءات التنظيمية التي تصدرها السلطات الإدارية في حدود اختصاصاتها ولها طابع تنفيذي. فيمكن أن يصدر عن أية سلطة إدارية مختصة (وزير، وزراء، والي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، مدير المؤسسة العامة...) ويسمى باسمها كالتالي:

  2-3-المقرارات. 

هي نصوص تنظيمية تصدر عن سلطة إدارية مركزية أو لامركزية أو ممن مفوض لهم حق الإمضاء بالتفويض في بعض القضايا وعادة ما تستعمل هذه الأخيرة في الحالات والقضايا البسيطة والأقل أهمية من تلك التي تصدر عنها قرارات، وهي تشبه القرارات من حيث شكلها ووظيفتها وصيغتها، إلاّ أنها أقلّ منها درجة وقد تكون فردية أو جماعية غايتها تعيين أو تثبيت أو عزل أو ترقية أو نقل أحد الموظّفين أو الاستفادة من امتياز أو وضعية معينة.

 

 -تطبيقات ونماذج على النصوص التنظيمية

أنظر الملفات المرفقة على منصة مودل

 الفرق بين القرار والمقرر:

 - بالنسبة للقرار:

هو نص تنظيمي وتطبيقي يصدر عن السلطة التنفيذية في جميع مستوياتها، وهو غالبا ما يستهدف توضيح كيفية تطبيق قانون أو مرسوم، ويمكن أن يصدر عن أية سلطة إدارية مختصة ويسمى باسمها، كما يمكن أن يصدر عن عدة وزارات مشتركة ويسمى، حينئذ قرارا وزارية مشتركًا.

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ القرار يمكن أن يكون فرديا أو جماعيا يخص تعيين أو تثبيت أو ترقية أونقل أو توقيف الموظفين...الخ.

-بالنسبة للمقرر:

  هو نص تنظيمي وتطبيقي يصدر عن أي سلطة إدارية في أي مستوى كانت لتنفيذ مأمورية معينة، ولضبط وتحديد كيفيات تطبيق نص ما، وهو يشبه القرار في شكله ووظيفته وصيغته، إلا أنه أقل منه درجة، ويمكن أن يكون المقرر فرديا أو جماعيا يخص تعيين أو تثبيت أو ترقية أو نقل أو توقيف الموظفين أو استفادة من امتياز أو وضعية مثل مقرر منح سكن...الخ

آخر تعديل: الجمعة، 5 ديسمبر 2025، 12:06 PM